الحصفكي
99
الدر المختار
( وكذا ) الحكم لو حلف ( ليقتلن فلانا عالما بموته ) إذ يمكن قتله بعد إحياء الله تعالى فحنث ( وإن لم يكن عالما ) بموته ( فلا ) يحنث لأنه عقد يمينه على حياة كانت فيه ، ولا يتصور كمسألة الكوز وكقوله إن تركت مس السماء فعبدي حر ، لان الترك لا يتصور في غير المقدور . ( حلف لا يكلمه فناداه وهو نائم فأيقظه ) فلو لم يوقظه لم يحنث ، وهو المختار ، ولو مستيقظا حنث لو بحيث يسمع بشرط انفصاله عن اليمين ، فلو قال موصلا : إن كلمتك فأنت طالق فاذهبي أو واذهبي لا تطلق ما لم يرد الاستئناف ، ولو قال اذهبي طلقت لأنه مستأنف ، ولو قال : يا حائط اسمع أو اصنع كذا وكذا وقصد إسماع المحلوف ، عليه لم يحنث . زيلعي .